تقرير بحث البروجردي للشيخ علي پناه الاشتهاردي
126
تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي )
وهل تشمل الحاضرتين أيضا أم تختص بالفائتتين ؟ الظاهر هو الثاني الا ان يقال إن نظره عليه السلام إلى ما تعارف في ذلك من الفصل بين الصلاتين ، بل اعتقاد التباين بين الوقتين - كما هو المعروف بين العامة - فيكون قوله عليه السلام : ( فنسي صلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى ) معناه انه نسي الظهر أول الوقت حتى دخل وقت صلاة العصر . هنا مسائل ( الأولى ) : لو صلى في الوقت المختص بالظهر بنية العصر ثم تذكر ، فهل يجوز العدول أم لا ؟ وجهان بل قولان ، وهذه المسألة مبنية على قول غير الصدوقين عليهما السلام من كون الوقت الأول مختصا بالظهر بمقدار أدائها ، والا فعلى قولهما رحمهما الله من اشتراك الوقت من أول الزوال ، غاية الأمر وجوب تقديم الظهر على العصر تكليفا فلا كلام . وكيف كان ، فمن يذهب إلى عدم الجواز يستند في ذلك إلى أن الأدلة الدالة على العدول انما تدل عليه إذا كانت العصر المتقدمة مستجمعة لجميع شرائط الصحة غير حيثية الترتيب والمفروض ان من الشرائط هو الوقت الذي يوجب الإخلال به البطلان ، عمدا كان أو سهوا بمقتضى قول أبي جعفر عليه السلام في صحيحة زرارة : لا تعاد الصلاة الا من خمس ، الوقت والطهور والقبلة والركوع والسجود ( 1 ) .
--> ( 1 ) الوسائل باب 9 حديث 1 من أبواب القبلة ج 3 ص 227 .